قال أبو بكر بن مردويه: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن حمدان، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عمرو بن عبد الغفار، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد،.
الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي . يقول العجلوني في كشف الخفاء (1/286) : ( بشر القاتل بالقتل ) قال في المقاصد :
( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم. ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا. ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ) الإسراء / 32. اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ، وجريمة من أقبح الجرائم ، قال الله تعالى : لا يصح نكاح الزانية أو الزاني حتى يتوبا ، فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح النكاح. لا أعرفه ، والمشهور على الألسنة بزيادة :
حد الزنى لغير المحصن 100 جلدة كما ورد في الآية ، وحتى يتم تطبيق هذه العقوبة فيجب أن تتوفر عدة شروط فرضها الله، منها أن يكون هناك أربعة شهود رجال عدول على الواقعة ، والاعتراف يلغي الحاجة للشهود. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح. جاءت الشريعة برجم الزاني المحصن، هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وثبت الرجم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون. ولا فرق بين كون هذا المحصن قد زنى وتحته زوجة، أو كان طلقها، أو ماتت.
لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنَّة ، والواجب عليه التسليم لما قضى الله ورسوله ولا يعارض ذلك بهوى يسميه اجتهاداً ولا برأي يسميه مناقشة ، وقد قال الله تعالى : الحديث بلفظه المذكور ليس له أصل ؛ إذ لم يروه أحد من أصحاب الحديث ، ولا هو موجود في شيء من كتب السنة المعتمدة. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث ضعيف شديد الضعف ، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله إسناده ، فقال : يجب على الزاني التوبة من الزنى فالزنى من كبائر الذنوب التي جاء الشرع بتحريمها والوعيد الشديد لفاعلها قال تعالى :